Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار محليةمقالات

السلطة الوطنية لمكافحة الفساد الصلاحيات والاختصاصات والهيكلة / القاضي عُمار محمدالأمين المش

السلطة الوطنية لمكافحة الفساد الصلاحيات والاختصاصات والهيكلة / القاضي عُمار محمدالأمين المش

تكريسا للشفافية وتوخيا لاختيار أعضاء مجلس السلطة من ذوى الكفاءة والنزاهة والخبرة ، نصت المادة 13 من القنون المنشئ للسلطة علي تشكيل لجنة لها مهمة مؤقتة ، تتولى الإشراف علي انتقاء أعضاء مجلس السلطة .

يرأس رئيس السلطة هذه اللجنة المكونة من ستة (6) أعضاء يمثلون قطاعات متعددة لضمان تنوع الخبرات فى أعضائها و يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية .

هذه اللجنة كفل لها القنون الإستقلالية التامة لانتقاء اثني عشر(12) عضوا مؤهلين لعضوية مجلس السلطة يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشرين (20) سنة وليست لهم مناصب قيادية في أحزاب سياسية وأن يكونوا أصحاب سمعة حسنة ومعروفين بالحياد والنزاهة ، ترفع اللجنة لائحتهم إلي رئيس الجمهورية لاختيار أعضاء مجلس السلطة الستة (6) من بينهم .

لايجوز لأعضاء اللجنة الترشح لعضوية مجلس السلطة ولا الهيئة التنفيذية ، أو شغل أي منصب في السلطة ويطلب منهم توقيع إقرار بعدم تضارب المصالح .

من خلال هذه القراءة الأولية للقانون المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد يمكن إبداء الملاحظات التالية :

الملاحظة الأولى : التزم القانون المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حد بعيد بضبط استقلاليتها، انسجاما مع ما تحث عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، حيث حدد بوضوح معايير تعيين رئيس السلطة –  مع مراعاة التوازن المطلوب – واختيارأعضاء مجلس السلطة والهيئة التنفيذية  وإقالتهم وخضوعهم للمساءلة والرقابة ، كما حدد متطلبات نشر التقريرالسنوي إضافة الي تعزيزالاستقلالية باستقلالية وظيفية مناسبة للرئيس وأعضاء مجلس السلطة تجنبا للترهيب والتاثير، وكفل لها  الموارد المالية اللازمة دون تأثير علي استقلاليتها .

الملاحظة الثانية: وتتعلق بمهام السلطة العقابية، رغم تلمس الإزدواج بين الوقاية والردع في مهامها في مجال مكافحة الفساد ، نلاحظ أنه أريد لهذه المهام أن تبقى في عمومها مهام وقائية ، دون توقيع جزاءات علي المخالفين من طرف السلطة ، فاقتصرت تلك الجزاءات علي ما تقترحه في مجال المخالفات و العقوبات الإدارية في المادة 21، ويمكن الجزم هنا  بان المشرع أراد أن تبقى المكافحة عبر توقيع الجزاء مجالا محفوظا للسلطات القضائية تمارسه وفق مبادئ استقلال القضاء ومقتضيات المحاكمة العادلة .

الملاحظة الثالثة : تتعلق هذه الملاحظة بالطابع الاستشاري والارشادي التوجيهي، الذى تتقدمه السلطة في الشكل الذي نص عليه القانون، والذي يلاحظ أنه لم يصل حد التنفيذ واتخاذ القرارضد القطاعات ، بل أراد المشرع أيضا أن يبقى ذلك أيضا مجالا محفوظا للسلطة التنفيذية تمارسه انطلاقا من سلطتها التنظيمية علي مختلف القطاعات .

الملاحظة الأخيرة :  بالرغم من الملاحظتين السابقتين يمكن القول بإن القانون المنشئ للسلطة أعطاها سلطة معنوية للضغط من أجل تطبيق توصياتها وتوجيهاتها التي تدخل في مجال اختصاصها وتفعيل إحالاتها أمام القضاء ، وذلك عندما خولها صلاحية رفع تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية وإحالة نفس التقريرإلي الجمعية الوطنية ، وما يتبع ذلك من ممارسة سلطات رئيس الجمهورية علي مختلف القطاعات بهدف تطبيق توصيات السلطة وتوجيهاتها، وما سينتج عنه من تفعيل عمل النيابة العامة بشأن إحالات السلطة المتضمنة لشبهات فساد .

هذا بالإضافة إلي ما سيحصل من أثر بالإرتقاء بهذه التوجيهات والتوصيات من مستواها الإرشادي إلي مستوى الممارسة والتنفيذ عبر آلية التتبع والمواكبة التي منحها القانون للسلطة، خاصة بعد نشر التقريرالسنوي وإتاحة اطلاع الجمهورعليه، وامكانية عرض محتواه ومناقشته في جلسة خاصة أمام البرلمان .

 

والله تعالي أعلم .

 

القاضي :عمار محمد الأمين المش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى